إلى الحاكم " ولا بأس به، وعن المقنع " ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا، وإن وجدا مجردين ضربا مجردين " وفيه - كما عن المختلف - أن بدن المرأة عورة " فلا يجوز تجريدها كعورة الرجل، والخبر المزبور ظاهر في الرجل، واحتمال إرادة الجنس منه مجاز محتاج إلى قرينة، وهي مفقودة، بل لعل القرينة على خلافها موجودة.
وكيف كان فيجلد (قائما) لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة (1): " يضرب الرجل الحد قائما " ولأن الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها.
ويجلد (أشد الضرب) لما سمعته من قول الكاظم (عليه السلام) (2) وقوله (عليه السلام) في خبر أخيه المروي عن قرب الإسناد (3) " ويجلد الزاني أشد الجلد " ونحوه المروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) وفي خبر سماعة (5) عن الصادق (عليه السلام) " حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود " وفي ما كتب الرضا (عليه السلام) لمحمد بن سنان (6) " وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزناء واستلذاذ الجسد كله به، فجعل الضرب عقوبة له وعبر لغيره، وهو أعظم الجنايات ".
(و) لكن (روى) حريز (7) عن الباقر (عليه السلام) أنه يضرب (متوسطا) قال: " ويضرب بين الضربتين " وعن بعض العمل به ولم نتحققه، والأول أشهر رواية وفتوى.