والقواعد وغيرهما " بل عن غاية المرام أنه المشهور وإن كنا لم نتحققه، لأن حقيقة الجلد ضرب الجلد " كقولهم ظهره وبطنه ورأسه أي ضرب ظهره وبطنه ورأسه ولخبر إسحاق بن عمار (1) " سئل الكاظم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشد الجلد، قال: من فوق الثياب، قال: لا بل يجرد " ونحوه آخر.
(وقيل) كما عن الشيخ وجماعة بل هو المشهور كما اعترف به غير واحد، بل عن ظاهر الغنية الاجماع: يجلد (على الحال التي وجد عليها) إن عاريا فعاريا وإن كان كاسيا فكاسيا، نعم عن ابن إدريس ما لم يمنع الثوب من إيصال شئ من ألم الضرب، نحو ما عن المبسوط وإن كان يمنع من ألم الضرب كالفروة والجبة والمحشوة نزعها وترك بقميص أو قميصين.
وعلى كل حال فيدل عليه قول الباقر (عليه السلام) في خبر طلحة بن زيد (2) المنجبر بما سمعت: " ولا يجرد في حد ولا يشبح - يعني يمد - ويضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه " مؤيدا ببناء الحدود على التخفيف، ولذا تدرأ بالشبهة فضلا عن المقام، فيخص به حينئذ ما سمعت، ولا ينافيه قوله (عليه السلام) " يجرد " لامكان إرادة التجريد حال الجلد، لأنه كان حال الزناء مجردا وإن كان كاسيا حال ثبوت الزناء عليه، وحينئذ فلا حاجة إلى ما في كشف اللثام من أنه " قد يجمع بينه وبين ما تقدم بالتخيير، ثم قال: ولفظ " يوجد " في الخبر يحتمل الواو والجيم وإهمال الدال، والهمزة وإعجام الخاء والذال، وعلى كل حال فيحتمل الوجدان والأخذ على الزناء ويحتملهما عند الرفع