من الوسط في الموثقات (6) وخصوصا ما سمعته سابقا منها المشتمل على التفصيل بينها وبين الرجل إذ لو لم يرد من الوسط فيه الصدر بل السرة لم يكن فرق بينها وبين الرجل، ضرورة قرب الحقوين من السرة على وجه لا يظهر في الدفن كما هو واضح.
هذا ولكن عن المقنع والرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها فتكون بطوله إلى عنقه فيرجم، وعن المقنعة والغنية التسوية بينهما إلى الصدر، وعن المراسم الحفر له إلى صدره ولها إلى وسطها، وعن الصدوق في الفقيه أن المرأة التي كفل ولدها عمرو بن حريث حفر لها أمير المؤمنين (عليه السلام) حفيرة ودفنها فيها إلى حقويها، وفي غيره أمر أن يحفر لها حفيرة ثم دفنها فيها، والجميع كما ترى. ونحوه ما عن ابن حمزة من عدم وجوب الحفر إن ثبت الاقرار بالزناء (الزناء بالاقرار خ ل) وفي الرياض " ويرده صريح الرواية السابقة في دفن أمير المؤمنين (عليه السلام) المرأة إلى موضع الثديين مع ثبوت زناها بالاقرار " وفيه أنه أعم من الوجوب مع قطع النظر عن التأسي.
ثم لا ريب في انسياق الدفن من الحفر نصا وفتوى، لكن في كشف اللثام وأما الدفن فاعتبره الشيخ وابن إدريس والمحقق مطلقا كما في الكتاب والاخبار ولم يذكره الصدوق ولا سلار ولا ابن سعيد مطلقا، وفي الكافي والغنية أنهما يدفنان إن ثبت زناهما بالبينة أو بعلم الإمام (عليه السلام) لا إن ثبت بالقرار لتمكنه من الفرار إذا أراد، ولم يعتبر المفيد دفنه مطلقا وقصر دفنها على ما إذا ثبت زناها بالبينة لا بالاقرار.
قلت: لا يخفى عليك ما في الجميع من المنافاة لظاهر النصوص بلا داع، بل الظاهر أن من ذكر الحفر أراد كونه مقدمة للدفن لا نفسه