أراد أن نفي عمر فتنة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) * (وقيل) * والقائل الشيخ في صريح النهاية وابنا زهرة وسعيد والكيدري في ما حكي عنهم: * (يخص التغريب بمن أملك ولم يدخل) * بل قيل: هو ظاهر الصدوق والمفيد وسلار وابن حمزة وفي تحرير الفاضل دعوى الشهرة عليه واختاره فيه، وفي المختلف وولده في الإيضاح وأبو العباس في المقتصر بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه (وهو مبني على أن البكر) * الذي هو عنوان هذا الحكم في معقد إجماع المسالك وفي غيره كما ستسمع * (ما هو) *.
* (والأشبه) * الأشهر بل المشهور بل سمعت الاجماع على ما يقتضيه * (أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا) * للعرف ولتثنية القسمة في النبوي (1) " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم " ولاطلاق قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن طلحة (2): " إذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره، فإنه عام خرج المحصن منه بالنص والاجماع فيبقى غيره، ولما في خبر السكوني (3) من " أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن الرجل يزني بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب إليه إن كان محصنا فارجمه، وإن كان بكرا فاجلده مائة ثم انفه، وأما اليهودية فابعث بها إلى أهل ملتها فيقضوا ما أحبوا ولم يذكر لهما ثالثا " وخبر سماعة (4) " قال أبو عبد الله (عليه السلام)