لم يحكم بشهادتهما، لأنها شهادة على فعلين) لم يكمل على شئ منهما النصاب، بل في القتل هما متكاذبان.
(أما لو شهد أحدهما باقراره بالعربية والآخر بالعجمية) وأطلقا أو وقتا بوقتين مختلفين (قبل لأنه إخبار عن شئ واحد) فيجوز أن يخبر تارة بالعربية وبالعجمية أخرى، أما لو وقتا بوقت واحد فلا يثبت شئ للتكاذب، كما تقدم الكلام فيه سابقا.
ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس وآخر أقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلا مع اليمين أو شاهد آخر ينضم إلى أحدهما، لأن المشهود به فعلان، بل هما في القتل متكاذبان، نعم يحكم بهما إن اختلف ظرف الاقرار مع اتفاق ظرف الأفعال أو الاهمال إلا أن يتعارضا كأن يقول أحدهما: أقر أول هذا الشهر ببغداد بكذا وقال الآخر: أقر به ثاني هذا الشهر بمصر.
ولو شهد اثنان بفعل وآخران على غيره من جنسه أو لا ثبتا إن أمكن الاجتماع، وادعاهما، وإن لم يمكن الاجتماع أو أمكن ولم يدعه كان للمدعي أن يدعي أحدهما ويثبت بينته ويلغو الآخر، مثل أن يشهد اثنان بالقتل غدوة وآخران به عشية وكذا ما لا يمكن أن يتكرر كالولادة والحج عن اثنين في سنة، وفي محكي المبسوط إذا لم يمكن الاجتماع استعمل القرعة.
وفي كشف اللثام لا معنى لها إن كان الفعل مثل القتل والولادة من أم واحدة والاختلاف في الزمان والمكان، فإن القرعة لا تفيد شيئا، نعم إن كان الفعل مثل الولاة من أمين واختلف المدعي فادعت هذه أنها ولدته وشهد به اثنان ثبتت القرعة وإن اتحد المدعي فلا بد من أن يعين هو الدعوى، والشيخ إنما فرض المسألة في القتل واختلافه زمانا أو