لكن فيه أنه لا شاهد لهذا الجمع، بل ظاهر ما تسمعه من المصنف وغيره تقييد جميع الأدلة المزبورة بعكس ذلك معربين عن عدم الخلاف في عدم الالتفات إلى الانكار بعد الحكم معللين بنفوذه، فيستصحب، بل نسبه الأردبيلي إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، فلا إشكال حينئذ في فساده، وكذا ما عن الإسكافي من عدم الالتفات إلى إنكار الأصل ولو قبل الحكم مع أعدلية أحدهما أو تساويهما فيها، ضرورة منافاته لجميع الأدلة السابقة.
ومن هنا تصدى المصنف لدفع الاشكال المزبور بقوله: * (وربما أمكن) * دفعه بفرض موضوع المسألة في ما * (لو قال الأصل: لا أعلم) * لا إذا كذب الفرع، ووافقه عليه الفاضل في القواعد ومحكي التحرير وولده في المحكي من شرحه.
لكنه كما ترى، إذ هو - مع منافاته للمشهور بين الأصحاب من عدم قبول شهادة الفرع مع حضور شاهد الأصل الذي هو أعم من إقامتها أو تركها لعدم العلم بها - لا شاهد له، بل لا وجه حينئذ للعمل بقول الأعدل إذا كان هو الأصل، ضرورة عدم شهادة له، فيتجه حينئذ العمل بشهادة الفرع وإن كان الأصل أعدل فضلا عن التساوي، بل قيل:
هو مناف لمنطوق الرواية، وهو " لم أشهده ومن هنا استوجه بعض الناس طرح الخبرين المزبورين ترجيحا لتلك الأدلة السابقة عليهما، خصوصا بعد اشتمال ظاهرهما على قبول شهادة الرجل الواحد على الواحد الذي هو مخالف لما عرفت من الاجماع والنصوص.
وفي الرياض " هذا مذهب الشيخ في المبسوط والحلي وابن زهرة والفاضلين وغيرهم. وبالجملة أكثر المتأخرين بل المشهور مطلقا كما في المسالك وغيرها، وزاد الأول فنسبه كالشهيد في النكت إلى عامة المتأخرين