على وجوب الأداء وحرمة الكتمان، خلافا للمحكي عن جماعة كالشيخ وابن الجنيد وأبي الصلاح والقاضي وابني زهرة وحمزة، فلم يوجبوا الأداء مع عدم الاستدعاء للتحمل إلا إذا علم فوات الحق، للنصوص التي قدمناها سابقا في مسألة صيرورة الشاهد شاهدا لو سمع الاقرار وإن لم يدع للشهادة (1) وذكرنا تحقيق الحال هناك وأن ما ذكره الفاضل في المختلف من لفظية النزاع في غير محله، كالاحتمالات المذكورة في كشف اللثام للنصوص المزبورة.
ومنه يعلم ما في الذي أطنب به في الرياض هنا، حيث إنه بعد أن ذكر النصوص المزبورة دليلا للكفائية التي حكي الاجماعات المتعددة عليها وبها خرج عن مقتضى العينية التي هي مفاد الأدلة السابقة قال: " وبالجملة دلالة هذه النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض على عدم الوجوب وكونه كفاية لا عينا في ما زاد عدد الشهود على العدد المعتبر شرعا واضحة، ولا إشكال فيها من هذه الجهة، بل الاشكال فيها إنما هو من حيث دلالتها على التفصيل بين صورتي الاستدعاء للتحمل للشهادة فيجب الإقامة عينا مطلقا ولو زاد عددهم عن المعتبر شرعا، وعدمه فيجب كفاية مع الزيادة وعينا مع عدمها، وهو مخالف لما عليه جمهور أصحابنا المتأخرين حيث حكموا بوجوب الإقامة كفاية مطلقا ولو في الصورة الأولى مع الزيادة، وادعوا إجماعاتهم المتقدمة على ذلك كذلك، إلا أن جمهور قدماء الأصحاب كالشيخ في النهاية والإسكافي والقاضي والحلبي وابني زهرة وحمزة على التفصيل المتقدم إليه الإشارة، واستدل لهم زيادة على ذلك بأنه مع عدم الاستدعاء لم يؤخذ منه التزام، بخلاف ما إذا تحمل قصدا فإنه يكون ملتزما كضمان الأموال، والمسألة عند العبد محل تردد - إلى أن