معروف الحال وإن وصف الفاضل الروايات الواقع في طريقها بالصحة، فهو كالشهادة منه بذلك قاصر عن معارضة ما سمعت، وكخبر الحسين بن زيد (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " السبعة الأيام والثلاثة والأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين " فالوجه حملها على ضرب من الكراهة، كما عساه يشعر بها التفريق في الجواب في الأول.
ثم إن الظاهر اعتبار التفريق بين الثلاثة والسبعة بلا خلاف أجده فيه، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا، لظاهر الآية، وخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه عليه السلام " لا يجمع بين الثلاثة والسبعة " لكن الظاهر اختصاص ذلك بما إذا صام في مكة، أما لو وصل إلى أهله ولم يكن قد صام الثلاثة لم يجب عليه التفريق، كما نص عليه الفاضل في محكي المنتهى، بل هو ظاهر الأمر بصوم العشرة فيما سمعته من النصوص (3) والله العالم.
(فإن أقام بمكة انتظر) مقدار (مدة وصوله إلى أهله ما لم يزد على شهر) ثم صام السبعة كما أنه يصومها إذا مضى الشهر كما في النافع والقواعد ومحكي النهاية والمقنع والسرائر والجامع، بل في الذخيرة لا أعلم فيه خلافا، والأصل فيه قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار (4) " قال رسول الله