اللثام اتفاقا للأصل والخبرين السابقين وغيرهما، فما عن بعض القيود من عدم جواز الأخذ من وادي محسر في غير محله، وأغرب منه ما عن المنتهى من أنه لو رمى بحصاة محسر كره له ذلك، وهل يكون مجزيا أم لا؟ فيه تردد، أقربه الاجزاء عملا بالعموم (لكن من الحرم) فلا يجوز من غيره، لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة (1): " حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك وإن أخذته من غير الحرم لم يجزك، وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى " نعم (عدا المساجد) التي فيه كما في القواعد ومحكي الجامع (و) لكن (قيل) والقائل الأكثر على ما حكي (عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف) لخبر حنان (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف " بل ليس في التهذيب " المسجد الحرام " قيل ولذا اقتصر عليه الشيخ في مصباحه، ولعله لبعد الالتقاط من المسجد الحرام، لكن يمكن إرادة المثال في الخبر لغيرهما، وإنما خصا لأنهما الفرد المتعارف، بل يمكن حمل كلام الأصحاب المعلوم تبعية التعبير فيه له على ذلك أيضا، بل قيل إن إخراج الحصى من المساجد منهي عنه، وهو يقتضي الفساد، وإن كان فيه أولا أن الذي تقدم سابقا في أحكامها كراهة الاخراج، وثانيا أن حرمة الاخراج لا تقتضي حرمة الرمي إلا على مسألة الضد إذا قلنا بوجوب المبادرة إلى العود المنافي له، كما أن وجوب عودها إليها أو إلى غيرها من المساجد لا ينافيه الرمي المقتضي لالتباسها بغيرها بعد امكان (3) تعليمها بما لا تشتبه به. فالعمدة حينئذ ما عرفت:
(٩٢)