بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل " الذي هو بعد الاغضاء عن سنده وندرة القائل به محمول على التقية، فإن وجوب الهدي على فائت الحج محكي عن الشافعي وأكثر العامة، كما أن ما فيه من وجوب الحج من قابل محكي عن ابن عباس وابن الزبير ومروان وأصحاب الرأي إن كان الحج مندوبا، وفي كشف اللثام " فليحمل على أنهم كانوا مصدودين أو محصورين فإن عليهم حينئذ هدي التحلل، ومعنى قوله عليه السلام " وعليهم الحج " إلى آخره أنهم إن استطاعوا أن يرجعوا إلى بلادهم ثم يعودوا كان عليهم الحج من قابل، وإلا لم يكن عليهم إلا عمرة، فليعتمروا ثم يرجعوا إلى بلادهم، أو على أنهم لم يجب عليهم الحج كما فعله الشيخ، ويمكن أن يكونوا قد أحرموا بعمرة أولا يكونوا أحرموا بعمرة ولا حج لما علموا أنهم لا يدركون الموقف فكان يستحب لهم ذبح شاة والحلق تشبيها بالحاج، فإن كانوا أحرموا بحج فبعد الانتقال إلى العمرة والآتيان بمناسكها، وإن كانوا أحرموا بعمرة فبعد الاتيان بمناسكها وإلا فعلوا ذلك ابتداء، ثم إن وافقوا الحاج فأقاموا ولم ينصرفوا إلى بلادهم ثم أتوا بعمرة من أحد مواقيت أهل مكة فلا يتأكد عليهم الرجوع في القابل والآتيان فيه بحج، فهذه العمرة تكفيهم، وهي عمرة ثانية إن كانوا قد قدموا محرمين وإلا فلا، وإن لم يقيموا أيام التشريق وعجلوا الانصراف إلى بلادهم تأكد عليهم في القابل بحج " وإن كان هو كما ترى نحو المحكي عن الشيخ من حمله على خصوص من اشترط، وما عن الفاضل من أن وجوب العود عليهم مع فرض كون الحج مندوبا للاتيان بأفعال العمرة التي تركوها، أو غير ذلك من المحامل البعيدة التي هي خير من الطرح الذي لا بأس بالتزامه مع فرض تعذرها أجمع بعد منافاته لغيره والاعراض عنه، فإنه لم نعرف القائل به بخصوصه بالنسبة إلى وجوب الهدي، نعم في الدروس أوجب علي بن بابويه وابنه على المتمتع بالعمرة يفوته
(٩٠)