وعدمه " قلت: الموجود فيما حضرني من نسخة المراسم بعد أن ذكر أن الرمي من الواجبات قال في التفصيل: " فإذا بلغ وادي محسر فليهرول حتى يجوزه، ويأخذ حصى الجمار من المزدلفة أو من طريقه أو من رحله بمنى، ثم يتوضأ إن أمكنه، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة، فليقم بها من قبل وجهها، ولا يقم من أعلاها، وليكن بينه وبينها قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا، وليقل وفي يده الحصى: اللهم هذه حصياتي فاحصهن لي، وارفعهن في عملي ثم ليرم خذفا " إلى آخره ثم ذكر الذبح بعد ذلك وغيره من الأفعال، وهو كالصريح في وجوبها، ونحو ذلك في المقنعة وإن قال بعد ذلك: " باب تفصيل فرايض الحج، وفروض الحج الاحرام والتلبية والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وشهادة الموقفين، وبعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض " إلا أنه يمكن أن يريد ما سمعته من ابن إدريس كما أن الشيخ وإن أهمل الرمي في المبسوط في تعداد فرايض الحج لكن قال فيه: " وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك أولها رمي الجمرة الكبرى " ونحوه عن النهاية، وبالجملة لا خلاف محقق كما سمعته من ابن إدريس، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن معاوية (1) " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها " وأحدهما (عليهما السلام) في خبر علي بن حمزة (2) " أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه " الحديث، وصحيح سعيد الأعرج (3) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
(١٠٢)