عليه الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة، فإن تعذر فمن أدنى الحل كما في حكم من لم يتعمد مجاوزة الميقات، ولو صد عن الرجوع من بلاده لاتمام العمرة كان له حكم المصدود عن إكمالها من التحلل بالذبح والتقصير في بلاده كما ستعرف إن شاء الله.
وكيف كان فهل عليه نية الاعتمار بمعنى قلب إحرامه السابق إليه بالنية؟ قال في الدروس: وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية كما قطع به الفاضل في جملة من كتبه، بل أسند الخلاف في ذلك إلى بعض العامة للأصل وإن الأعمال بالنيات والصحاح المزبورة، أو لا بل تكون عمرة قهرا فينقلب (فينتقل خ ل) إحرامه السابق لها ثم يأتي بباقي أفعالها لقول أبي الحسن عليه السلام في أخبار محمد بن سنان (1) وابن فضيل (2) وعلي بن الفضل الواسطي (3) " فهي عمرة مفردة ولا حج له " وفي صحيح ضريس (4) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه " وفي الفقيه " ويذبح شاته وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل " وفي صحيح معاوية (5) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل، ويحرم من حيث أحرم " إلى غير ذلك من النصوص التي لا تعرض فيها لاعتبار النية في صيرورتها عمرة، وإنما هي مطلقة