بالدعة حتى إذا انتهى إلى المزدلفة وهي المشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، ثم أقام فصلى فيها الفجر، وعجل ضعفاء بني هاشم بالليل، وأمرهم أن لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس " وفي صحيح سعيد الأعرج (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة " وصحيح أبي بصير (2) سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة " الحديث. وصحيح أبي بصير (3) عنه عليه السلام أيضا " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل وأن يرموا الجمار بالليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الخائف وغيره، بل قد يظهر منها استثناء من يمضي مع النساء والخائف، فإنه عذر في الجملة كما سمعته في خبر سعيد، بل وخبر علي بن عطية (4) السابق المتضمن تعجيل هشام وصاحبه.
(٧٨)