من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل " وصحيحه الآخر (1) مع زيادة " كيف يصنع؟ قال: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء أقام بمنى مع الناس، وإن شاء ذهب حيث شاء، ليس هو من الناس في شئ " وصحيح ضريس بن أعين (2) " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة وينصرف إلى أهله إن شاء، وقال: هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فعليه الحج من قابل " وخبر محمد بن سنان (3) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدرك الناس فقد أدرك الحج فقال: إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل " وقوي إسحاق بن عبد الله (4) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فيخشى أن يفوته الموقفان فقال: له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس فليس له حج، قلت: كيف يصنع باحرامه؟ فقال: يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال: إن شاء أقام بمكة، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى، وليس معهم في شئ فإن شاء رجع إلى أهله، وعليه الحج من قابل " وخبر محمد بن فضيل (5) " سألت أبا الحسن
(٤٦)