عشر: خمسة مفردة، وهي اختياري عرفة خاصة، وقد عرفت أن الأقوى صحة الحج معه، واضطراريها خاصة، وفي الدروس أنه غير مجز قولا واحدا، وعن الذخيرة لا أعرف فيه خلافا، بل عن جماعة الاجماع عليه، فما في المفاتيح من نسبته إلى الشهرة مشعرا بوجود خلاف فيه في غير محله، اللهم إلا أن يريد إطلاق كلام الإسكافي، ولا ريب في ضعفه، الثالث أن يدرك ليلة المشعر خاصة، والظاهر عدم الاجزاء بناء على المختار، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه نعم قد يقال بالصحة بناء عليها بادراك اضطراري المشعر النهاري خاصة ضرورة أولوية ذلك منه باعتبار أن فيه شائبة الاختيار، للاكتفاء به للمرأة اختيارا ولغيرها كما ستعرف، ومن هنا كان المحكي عن ثاني الشهيدين ذلك وإن تردد فيه سبطه باعتبار اختصاص ذلك بنص (1) لا يشمل الاضطراري الليلي، وهو كذلك، نعم قد يستدل له باطلاق خبر مسمع (2) الآتي الدال على صحة حج من أفاض من المشعر عامدا قبل الفجر وعليه الجبر بشاة، إلا أنه غير نقي السند، ولا جابر له في خصوص هذا الفرد منه، وهو من لم يدرك إلا هذا الاضطراري، بل يمكن دعوى ظهوره فيمن أدرك معه وقوف عرفة بل والاختياري منه، وقد عرفت الصحة حينئذ فلاحظ وتأمل، الرابع أن يدرك اختياري المشعر خاصة، ولا إشكال في الصحة كما عرفت، بل في الدروس أنه خرج الفاضل وجها باجزاء اختياري المشعر وحده دون اختياري عرفة، ولعله لقول الصادق عليه السلام (3): " الوقوف بالمشعر فريضة
(٤٨)