فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل " وهو ظاهر في عدم إدراك عرفات مطلقا، كل ذلك مضافا إلى خصوص صحيح الحسن العطار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام، وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه ".
(و) من هنا (قيل) والقائل الشيخ في التهذيب والصدوق والإسكافي والسيد وابن زهرة والحلبيون والفاضل وغيرهم، بل الأكثر، بل المشهور:
(يدركه ولو قبل الزوال، وهو حسن) بل الأقوى لما عرفت، بل ينبغي القطع به بناء على القول بادراك الحج بادراك اضطراري المشعر النهاري خاصة كما هو المحكي عن ابني الجنيد وبابويه في علل الشرائع والسيد والحلبيين وجملة من المتأخرين كثاني الشهيدين وسبطه، لقول الصادق عليه السلام في صحيح جميل: " من أدرك الموقف بجمع يوم النحر قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج " وحسنه (2) وصحيح إسحاق بن عمار (3) " من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج " وصحيح معاوية (4) " إذا أدركت الزوال فقد أدركت الموقف " وموثق إسحاق (5) " من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج " وصحيح جميل (6) أيضا " المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر "