اختياري عرفة الملحق به الناسي والمضطر بعدم القول بالفصل، وباحتمال إرادة الجهل بالحكم، بل هو الظاهر، ولا ريب في أولوية الناسي منه، بل يمكن إرادة ما يعم النسيان من الجهل فيه، خصوصا بعد ملاحظة ما عرفت من الشهرة العظيمة أو عدم الخلاف المحقق نقلا إن لم يكن تحصيلا، وما ذكره الشيخ من الطعن في خبر محمد بن يحيى بأنه رواه تارة بواسطة وأخرى بدونها، وأنه محمول على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا دون الوقوف التام الذي متى وقفه الانسان كان أفضل وأكمل لا داعي له، خصوصا بعد انجباره بما سمعت، على أنه لا حاجة إلى حمله على ما ذكره بعد أن كان موافقا لمن عرفت، مع أنه كالصريح في عدم وقوفه شيئا من الاختياري، نعم قد يقال باعتبار وقوف شئ يسير من الليل ولو حال التجاوز فيه في الصحة في الفرض، بخلاف ما إذا لم يحصل له كون فيه أصلا بأن مضى إلى منى من دون مرور بالمشعر أصلا، فإنه يبطل، لعدم تناول دليل الصحة له، وربما يؤيده في الجملة ما رواه الشيخ والصدوق عن حماد بن عثمان في الصحيح والكليني معه في الضعيف عن محمد بن حكم " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الأعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا، قال: أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم، قلت: فإن لم يصلوا بها قال: فذكروا الله فيها، فإن كان قد ذكروا الله فيها فقد أجزأهم " إلا أني لم أجده قولا لأحد من الأصحاب حتى المتأخرين ومتأخريهم إلا صاحب الذخيرة، فإنه اعتبر في الصحة في الفرض ذلك، بل يخرج حينئذ عن موضوع المسألة الذي هو إدراك موقف عرفة خاصة، ضرورة
(٤١)