الصحاح والأساس منها أنها بين المشي والعدو، وعن الديوان وغيره أنها ضرب من العدو، وتردد الجوهري بينهما، وربما احتمل كون المعنى واحدا كما قد يرشد إليه ما عن نظام الغريب من أنه نوع من العدو السهل، وعن تهذيب الأزهري رمل الرجل يرمل رملانا إذا أسرع في مشيه، وهو في ذلك ينزو، وفي الدروس ومحكي تحرير النووي وتهذيبه أنه إسراع المشي مع تقارب الخطأ دون الوثوب والعدو وهو الجنب، وعن النووي أنه قال الشافعي في مختصر المزني: الرمل هو الجنب، وعن الرافعي وقد غلط الأئمة من ظن أنه دون الجنب، قلت قد سمعت ما في الحسن المزبور، اللهم إلا أن يراد به أمر زايد على الهرولة، ولكن لم نجد من ذكر استحباب غيرها، والفروج جمع فرج وهو ما بين الرجلين، يقال: الفرس ملأ فروجه وملأ فرجه إذا عدا وأسرع، ومنه سمي فرج الرجل والمرأة، لأنه ما بين الرجلين، وعلى كل حال فالسعي ملأ الفروج أزيد من الهرولة التي هي عرفا بين العدو والمشي، والأمر في ذلك سهل بعد أن كان ذلك مستحبا عندنا، وربما نسب وجوبه إلى الحلبي لقوله: وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة، ولا صراحة فيها بل ولا ظهور نعم عن المفيد في كتاب أحكام النساء وتسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة، ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال، ويحتمل إرادته تأكد الاستحباب، وإلا كان محجوجا بما عرفت، مضافا إلى الأصل وخبر سعيد الأعرج (1) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال:
لا شئ عليه " بل عن التذكرة والمنتهى الاجماع على الاستحباب، بل صرح الفاضل وغيره باختصاص ذلك بالرجل للأصل وعدم مناسبته لضعفهن وسترهن،