راكبا) بلا خلاف معتد به أجده في أصل الحكم، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى المعتبرة، منها قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية (1) " انحدر من الصفا ماشيا إلى المروة وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة، وهي طرف المسعى فاسع ملأ فروجك، وقل: بسم الله والله أكبر وصلى الله على محمد وأهل بيته، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، حتى تبلغ المنارة الأخرى، قال: وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ولكن الناس ضيقوه، ثم امش وعليك السكينة والوقار فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت، فاصنع عليها كما صنعت على الصفا، ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة " ورواه في الكافي كذلك إلا أنه قال: " حتى تبلغ المنارة الأخرى، فإذا جاوزتها فقل: يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي، أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم امش " وذكر بقية الخبر، وقوله عليه السلام أيضا في حسنه (2) الآخر: " ليس على الراكب سعي، ولكن ليسرع شيئا " والمراد بالسعي فيه الهرولة نحو قوله عليه السلام في الموثق (3): " وإنما السعي على الرجال وليس على النساء سعي " وفي خبر أبي بصير (4) " ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة يعني الهرولة ".
وقد ظهر لك أن المراد من الهرولة السعي ملأ الفرج، لكن عن الصحاح والعين والمحيط والمجمل والمقائيس والأساس وغيرها تفسير الرمل بها، وفيما سوى