والأصل في هذه الاحتمالات خرافات العامة.
قال في المنتهى: لو غم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة ثم قامت البينة أنه يوم العاشر قال الشافعي: أجزأهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " حجكم يوم تحجون " ولأن ذلك لا يؤمن مثله في القضاء مع اشتماله على المشقة العظيمة الحاصلة من السفر الطويل وإنفاق المال الكثير، قال: ولو وقفوا يوم الثامن لم يجزهم، لأنه لا يقع فيه الخطأ، لأن نسيان العدد لا يتصور، ولو شهد شاهدان عشية عرفة برؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما يمكن الاتيان فيه إلى عرفة قال: وقفوا من الغد، ولو أخطأ الناس أجمع في العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة قال بعض الجمهور: يجزيهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله (1) قال: " يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه " وإن اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزهم، لأنهم غير معذورين في هذا، ولقول النبي صلى الله عليه وآله (2): " فطركم يوم تفطرون، وضحاياكم يوم تضحون " وفي الكل إشكال، قلت: بل منع، ضرورة عدم ثبوت ما ذكروه من الروايات، وعدم انطباقه على أصول الإمامية وقواعدهم إلا على ما توهمه بعض منا من قاعدة الاجزاء في نحو بعض الفروع المذكورة.
ثم إنه في المنتهى ذكر مسألة الشهود الذين ردت شهادتهم، وذكر ما عن الشافعي من أنهم يقفون على حسب رؤيتهم وإن وقف الناس في غير ذلك، ثم قال: وهو الحق كشهود العيد في شهر رمضان، خلافا لبعض العامة فلا يجزيهم حتى يقفوا مع الناس، وهو واضح الفساد، وكيف كان فالغرض أن بعض