للناسي، وإن كان فيه منع واضح، على أن مقتضاهما ذلك وإن لم يواقع كما عن التهذيب والمهذب والتحرير هنا للاطلاق المزبور الذي قد عرفت كونه في الجاهل لا الناسي.
(و) على كل حال فعليه مع ذلك (الرجوع إلى مكة للطواف) الذي قد عرفت الحال فيه (وقيل) والقائل الحلي والفاضل والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل عن بعض نسبته إلى الأكثر: (لا كفارة عليه وهو الأصح) للأصل ورفع النسيان عن الأمة وعموم ما دل على نفيها عن الناسي، كالصحيح المروي (1) عن العلل " في المحرم يأتي أهله ناسيا قال: لا شئ عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس " وفي المرسل (2) عن الفقيه " إن جامعت وأنت محرم إلى أن قال: وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك " مضافا إلى ما دل على نفيها عن الجاهل أيضا بناء على شموله للناسي خصوصا مثل حسن معاوية (3) عن الصادق عليه السلام " ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت جاهل إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد " كل ذلك مع عدم صراحة النصوص المزبورة في الجماع حال النسيان، لاحتمالها أو بعضها وقوعه بعد الذكر.
بل ظاهر قول المصنف: (ويحمل القول الأول على من واقع بعد الذكر) قبول عبارة القائل لذلك، فتخرج المسألة حينئذ عن الخلاف، وإن قال في كشف اللثام: إن عبارات المبسوط والنهاية والجامع لا تقبل ذلك، على أن