إحرام عمرة أو حج إذا قدم الطواف ولكن الطواف صحيح لو خالف لا لكون النهي عن خارج بناء على المختار من عدم خصوصية للبرطلة ولا للطواف، بل هو من حيث حرمة تغطية الرأس، نعم لو قلنا بالحرمة من حيث لبس البرطلة في الطواف اتجه البطلان حينئذ للنهي عنه وهي عليه في الخبر المزبور، وبذلك يظهر لك أنه لا وجه لاطلاق بعضهم عدم البطلان معللا له بأن النهي لأمر خارج.
هذا كله مع الحرمة للاحرام، أما مع عدمها فيكره ذلك في الطواف للخبرين المزبورين القاصرين عن اثبات الحرمة، دون الكراهة التي يتسامح فيها ومقتضاهما كراهة لبسها فيه مطلقا وإن لم يكن محرما كما في الطواف المندوب، بل قد يستفاد من التعليل في الثاني كراهة لبسها مطلقا، مضافا إلى الصحيح (1) " أنه كره لبس البرطلة " بل قد يظهر من الثاني منهما كراهة لبسها حول الكعبة من غير فرق بين الطواف وعدمه، نعم بناء على ما عرفت ينبغي مراعاة الشدة والضعف فيها، هذا، وقد تقدم في الصلاة ذكرها أيضا.
والمراد بها على ما في المدارك وغيرها قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما، وعن العين والمحيط والقاموس " أنها المظلة الصيفية " وعن الجوالقي " أنها كلمة نبطية وليست من كلام العرب " وعن أبي حاتم عن الأصمعي " إن البربر والنبط يجعلون الظاء المعجمة طاء مهملة، فيقولون الناطور وهو الناظور بالمعجمة فكأنهم أرادوا ابن الظل " وعن ابن جني في سر الصناعة " إن النبط يجعلون الظاء طاء ولهذا قالوا: البرطلة، وإنما هو ابن الظل " وعن الأزهري " إنها في قول ابن الظلة " ولكن الجميع كما ترى، والأول هو المعروف، والله العالم.