الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى قال: إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت " وخبر إسماعيل بن عبد الخالق (1) عن الصادق عليه السلام " لا بأس أن يجعل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى " وحسن الحلبي ومعاوية بن عمار (2) عنه عليه السلام أيضا " لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى " بل عن ابن زهرة الاجماع على التقديم على الحلق يوم النحر للضرورة، فما عن ابن إدريس من عدم جواز التقديم مطلقا للأصل المقطوع بما سمعت، واندفاع الحرج بحكم الاحصار واضح الضعف نحو ما سمعته من بعض متأخري المتأخرين من الجواز مطلقا الذي هو على طرف الافراط معه، وربما استظهر أيضا من عبارة التذكرة، قال: " وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على الخروج إلى منى وعرفات، وبه قال الشافعي، لما رواه العامة (3) عن النبي صلى الله عليه وآله " من قدم شيئا قبل شئ فلا حرج " ومن طريق الخاصة رواية صفوان بن يحيى الأزرق (4) " سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تمتعت " إلى آخرها، إذا ثبت هذا فالأولى التقييد للجواز بالعذر بناء على إرادة الأفضل من الأولى " ولكن فيه منع واضح، خصوصا بعد أن حكى اجماع العلماء سابقا على عدم الجواز، نعم ما يحكى من عبارة الخلاف " روى أصحابنا
(٣٩٣)