به ولو قليلا، فلا يتوهم كونه كوقت الاختيار في كون الركن مسماه والواجب الزائد على ذلك إلى مطلع الفجر بناء على المختار، نعم قد يقال بكونه مثله في فوات الحج بفوات المسمى مع العلم والعمد، فإنه كالركن من الاختياري كما عساه يومي إليه صحيح الحلبي (1) السابق، مضافا إلى قاعدة عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، بل لعله مقتضى إطلاقهم أن الركن مسماه الشامل للاختياري والاضطراري كما صرح به غير واحد من متأخري المتأخرين، ووجهه ما عرفت بعد أن لم يكن فيما يدل على كفاية الاضطراري عموم يشمل ما نحن فيه، لاختصاصه بغيره كما سمعت، نعم في قواعد الفاضل ما عرفت من أن الوقوف الاختياري بعرفة ركن من تركه عامدا بطل حجه، وربما استشعر منه عدم كون الاضطراري كذلك، فلو تركه عمدا حينئذ لم يبطل حجه، وفيه منع واضح، ويمكن أن يكون الوجه في اقتصاره بيان أنه لا يجزي الاقتصار على الاضطراري عمدا، بل من ترك الاختياري عمدا بطل حجه وإن أتى بالاضطراري كما سمعت الكلام فيه.
وكذا لا يتوهم أيضا من إطلاق كثير من النصوص السابقة كون وقت الاضطرار لوقوف عرفة هو ما لا يفوت معه وقوف اختياري المشعر، فلو تمكن منهما معا قبل طلوع الشمس كفى، لوجوب تقييده بما في غيره من الوقوف ليلة النحر المعتضد بفتوى الأصحاب على وجه لا يعرف فيه خلاف، وكيف كان فما عن الشيخ في الخلاف من إطلاق أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم العيد منزل على ما عرفت من التفصيل الذي ذكره في باقي كتبه، فما عن ابن إدريس من أن هذا القول مخالف لأقوال علمائنا، وإنما