عند التأمل، نعم في المختلف قال الشيخ في الخلاف: الأفضل أن يقف إلى غروب الشمس في النهار، ويدفع من الموقف بعد غروبها، فإن دفع قبل الغروب لزمه دم والكلام فيه يقع في موضعين: الأول أن عبارته هذه توهم جواز الإفاضة قبل الغروب، ولا خلاف بيننا أنه يجب إلى الغروب ولا يجب قبله، إلى أن قال:
وبالجملة فالمسألة إجماعية، ويمكن أن يحمل قول الشيخ على أن اللبث في الموقف إلى الغروب من وقت ابتدائه مستحب، فإنه لو دفع قبل الغروب ثم عاد إلى الموقف أجزأه وأن الأفضل أن يقف إلى الغروب ثم يدفع في أول الليل ولا يقف بعده، وكأنه قصد الثاني، وظاهره استحباب الاستيعاب، بل يظهر منه المفروغية من ذلك، لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، كما أنه لا يخفى عليك حال ما سمعته من الرياض، بل فيه طرائف، خصوصا قوله: " إن الأمر ليس للفور " فإنه وإن كان كذلك كما حقق في الأصول لكن لا يخفى على ذي مسكة إرادة ذلك منه هنا، خصوصا بعد ملاحظة التعليل في تعجيل الصلاتين، نعم هو بناء على ما قلناه من كون الصلاتين والغسل وغيرهما من المقدمات الحاصلة بعد الزوال للندب، ضرورة كونه حال التشاغل بها في عرفات، وهي كلها موقف والنصوص السابقة التي أظهرها الصحيح الأول (1) المشتمل على صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه مضى إلى الموقف بعد الصلاتين والخطبة، وكانت صلاته في المسجد الذي في نمرة التي هي ليست من عرفة قد عرفت جملة من الكلام فيما يتعلق بها، ونزيد هنا بأن كلام العامة شديد الاختلاف، وفيه ما يقتضي دخول بطن عرنة بالنون في عرفة، فمن بعض الحنفية أنه قيل حد عرفات ما بين الجبل المشرف على بطن عرنة إلى الجبال المقابلة لعرنة مما يلي حوائط بني عامر وطريق الحض، وعن