بينهما بأذان وإقامتين لأجل البقعة، ثم يقف بالموقف إلى أن قال: ولا يجوز الوقوف تحت الأراك ولا في نمرة ولا في ثوية ولا في عرنة ولا في ذي المجاز، فإن هذه المواضع ليست من عرفات، فمن وقف فيها بالحج فلا حج له، ولا بأس بالنزول بها غير أنه إذا أراد الوقوف بعد الزوال جاء إلى الموقف، فوقف هناك والوقوف بميسرة الجبل أفضل من غيره، وليس ذلك بواجب، بل الواجب الوقوف بسفح الجبل ولو قليلا بعد الزوال، وأما الدعاء والصلاة في ذلك الموضع فمندوب غير واجب، وإنما الواجب الوقوف ولو قليلا فحسب " وفي جمل المرتضى " وينشئ الاحرام من المسجد ويلبي ثم يمضي إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخيرة والفجر، ويغدو إلى عرفات، فإذا زالت الشمس من يوم عرفة اغتسل وقطع التلبية وأكثر من التحميد والتهليل والتمجيد والتكبير، ثم يصلي الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ثم يأتي الموقف " وفي المنتهى " يستحب تعجيل الصلاتين حين تزول الشمس، وأن يقصر الخطبة، ثم يروح إلى الموقف لأن تطويل ذلك يمنع من الرواح إلى الموقف في أول وقته، والسنة التعجيل، روى ابن عمر (1) قال: " غدا رسول الله صلى الله عليه وآله من منى حين صلى الصبح صبح يوم عرفة حتى أتى عرفة، فنزل نمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وآله مهجرا، فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب ثم راح فوقف على الموقف " ولا خلاف في هذا بين علماء الإسلام، فإذا فرغ من الصلاتين جاء إلى الموقف فوقف " وقال فيه أيضا: " أول وقت الوقوف بعرفة زوال الشمس من يوم عرفة، ذهب إليه علماؤنا أجمع، وبه قال الشافعي ومالك، وقال أحمد: أوله طلوع الفجر من يوم عرفة، لنا أن النبي صلى الله عليه وآله وقف بعد
(٢١)