إدريس للتأسي (1) به صلى الله عليه وآله فإنه صلاهما، وتلا قوله تعالى (2): " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " بل قيل إنها نزلت عليه حين فعلهما، ومنه مع غيره من النصوص (3) المشتملة على وجوب عود الناس لهما إلى المقام والصلاة فيه وذكر الآية دليلا عليه يظهر وجه دلالة الآية على ذلك، مضافا إلى الاجماع على عدم وجوب غيرهما فيه، وللأمر (4) بقضائهما مع فواتهما المحمول على الوجوب المقتضي لوجوب الأداء لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية أو صحيحه (5) " إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام وصل ركعتين واجعله إماما واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله أن يتقبل منك، وهاتان الركعتان هما الفريضة، ليس يكره أن تصليهما في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما " وغيره من النصوص، بل في كشف اللثام نسبة ذلك إلى الأخبار الكثيرة جدا، ولعله يريد ما تسمعه منها إن شاء الله في وجوب كونهما في المقام وفي قضائهما وغير ذلك.
وعلى كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور كدليله الذي هو الأصل المقطوع بما عرفت بعد تسليم جريانه هنا، وعدم تعين الآية لهذا المعنى الذي