يكن يردن أن يذبح عنهن، فإنهن يوكلن من يذبح عنهن " وصحيح سعيد الأعرج (1) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل قال نعم إلى أن قال: افض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهم ذبح فليأخذن من شعورهن وليقصرن من أظفارهن " وخبر موسى ابن القاسم (2) عن علي عليه السلام قال: " لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى شاء " وصحيح عبد الله بن سنان (3) سأل الصادق عليه السلام " عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال: لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن " بناء على إرادة الحرمة من النهي عن العود وعدم الإعادة من نفي البأس كما ستعرف إن شاء الله.
وعلى كل حال فلا إشكال في ظهور مجموع ما ذكرناه من الآية والرواية في وجوب الترتيب في الثلاثة، خلافا للمحكي عن الخلاف والسرائر والكافي من عدم الوجوب، وعن الأولين استحبابه كما عن المختلف ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، للأصل وصحيح جميل (4) السابق المشتمل على نفي الحرج الذي قد عرفت احتمال إرادة الاجزاء منه وحال الجهل والنسيان والضرورة ونفي الفداء ونحوه، بل مال إليه في الرياض مرجحا لاحتمال حمل الأوامر المزبورة على الندب على احتمال غيره بالأصل وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر (5) " قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن