من العبائر قال: " فإن تم إجماعا وإلا فظاهر الصحيح المتقدم وغيره المتضمنين للفظي " لا حرج " و " ينبغي " كالصحيح الآتي المتضمن أيضا للفظ " لا ينبغي " خلافه، ولا ينافيه إيجاب الدم في الأخير لامكان الحمل على الاستحباب لكن لا خروج عما عليه الأصحاب " ومراده بالصحيح الأول صحيح جميل (1) عن الصادق (عليه السلام) " إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال لا حرج " والظاهر كما في كشف اللثام إنما ينفي الإثم عن الجاهل والناسي أو أحدهما، وأما الآخر فهو صحيح جميل (2) أيضا وحسنه سأل الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق فقال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر " إلى آخر ما سمعته آنفا، ونحوه صحيح محمد بن حمران (3) عنه (عليه السلام)
(٢٣٩)