حج حجة الاسلام " وفي صحيح معاوية وحسنه (1) " ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير " وفي صحيحه (2) أيضا " إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير " وفي خبر بكير بن خالد (3) " ليس للصرورة أن يقصر " وسأله (عليه السلام) عمار (4) " عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق فقال: إن كان قد حج قبلها فليجز شعره، وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق " وسأله (عليه السلام) أيضا سليمان بن مهران (5) " كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج قال: ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين، ألا تسمع قول الله عز وجل (6) لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون " ولا داعي إلى حملها على التأكد، وقوله (عليه السلام): " ينبغي " في الصحيح والحسن مع أنه في الصرورة خاصة لا صراحة فيه بعدم الوجوب، بل ولا ظهور على وجه يصلح لصرف غيره عنه، بل لعل إرادة ما لا ينافي الوجوب منه ولو بقرينة غيره أولى، بل لعل الظاهر إرادة الوجوب منه هنا بقرينة قوله " وإن
(٢٣٥)