قد حج قبل ذلك " ولما سمعته من أمر الصادق (عليه السلام) بالأخذ من شعورهن والتقصير من أظفارهن في صحيح سعيد الأعرج (1) السابق، كقوله عليه السلام في مرسل ابن أبي عمير (2) " تقصر المرأة لعمرتها مقدار الأنملة " وله قال المصنف:
(ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة) كما في القواعد والنافع ومحكي التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة والجامع، لكن الأولى الجمع بينه وبين التقصير من الأظفار أيضا، لما سمعته في صحيح الأعرج، كما أن الأولى مراعاة القدر المزبور الذي يظهر من المصنف أنه أقل المجزي وإن كان المحكي عن المختلف وغيره أنه كناية عن المسمى، بل قيل هو ظاهر المنتهى والتذكرة، للأصل مع عدم ثبوت الزيادة، وإطلاق الأخذ من الشعر في صحيح الأعرج، وترك الاستفصال في حسن الحلبي (3) عن الصادق (عليه السلام) قال له عليه السلام: " إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال: عليك بدنة، قال قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شئ " نعم ما عن ظاهر أبي علي من أنها لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة لا نعرف له مأخذا، وعن الشهيد حمله على الندب، بل قد يظهر من القواعد والنافع وغيرهما تحقق التقصير بذلك للرجل أيضا، قيل: للأصل ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمر بن يزيد (4) " ثم ائت منزلك تقصر من شعرك، وحل لك كل شئ " وإطلاق التقصير في حسن الحلبي (5) السابق، إلا أنهما معا كما ترى لا تقدير فيهما بالأنملة