والاضطرار جعل حدا للتكليف شرعا.
فدعوى: أن العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين المحدود وغيره لا يقتضي التنجيز، مما لا سبيل إليها.
نعم: تصح هذه الدعوى مع وحدة متعلق العلم، كما لو علم بوجوب إكرام زيد وتردد بين اليوم واليومين، فإنه في مثل ذلك يمكن أن يقال: بعدم وجوب الاكرام في اليوم الثاني وجريان البراءة عنه إن لم نقل بجريان استصحاب وجوب الاكرام الثابت في اليوم الأول.
فتحصل من جميع ما ذكرنا: أن الاضطرار إلى المعين لا يرفع تأثير العلم الاجمالي بالنسبة إلى الطرف الآخر إذا كان طرو الاضطرار بعد العلم.
وأما الاضطرار إلى غير المعين، فالأقوى فيه وجوب الاجتناب عما عدا ما يدفع به الاضطرار مطلقا في جميع الصور، سواء كان الاضطرار قبل تعلق التكليف بأحد الأطراف أو بعده، وسواء كان قبل العلم به أو بعده أو مقارنا له، فان الاضطرار إلى غير المعين يجتمع مع التكليف الواقعي ولا مزاحمة بينهما، لامكان رفع الاضطرار بغير متعلق التكليف (1) مع قطع النظر عن العلم والجهل