(بالكسر) أو الطرف، إلا أنه لما كان الملاقى (بالفتح) خارجا عن محل الابتلاء فلا أثر للعلم الاجمالي بنجاسته أو الطرف. ولا تجري فيه أصالة الطهارة لتعارض أصالة الطهارة في الطرف ليبقى الأصل في الملاقي (بالكسر) سليما عن المعارض، بل المعارض للأصل الجاري في الطرف هو الأصل الجاري في الملاقي (بالكسر) وذلك كله واضح، فتأمل في أطراف ما ذكرناه جيدا.
تذييل:
قد عرفت: أن عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لاحد طرفي المعلوم بالاجمال كان مبنيا على أن لا تكون نجاسة الملاقي للنجس لأجل سراية النجاسة منه إليه، بل لكونها فردا آخر من النجاسة أوجب الشارع الاجتناب عنه بتعبد يخصه.
ولو شك في أحد الوجهين، ففي وجوب الاجتناب عن الملاقي لاحد طرفي العلم الاجمالي وعدمه وجهان: أقواهما وجوب الاجتناب عنه.
ويتضح وجهه بتقديم مقدمة ربما تمر عليك في بعض المباحث الآتية، وهي: أنه لو دار الامر بين شرطية أحد الشيئين ومانعية الآخر:
فتارة: لا يكون بين الشيئين واسطة، بل كانا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، كما إذا شك في أن الجهر بالقراءة شرط في الصلاة أو أن الاخفات بها مانع، فإنه لا واسطة بين الجهر والاخفات ولا يمكن خلو القراءة عن الوصفين.
وأخرى: يكون بين الشيئين واسطة، كما إذا شك في أن السورة بشرط الوحدة شرط في الصلاة؟ أو أن القران مانع؟ فإنه يمكن خلو الصلاة عن السورة والقران، فتكون الصلاة بلا سورة واسطة بينهما.
لا إشكال في جريان البراءة عن الشرطية المشكوكة في القسم الثاني، لرجوع الشك فيه إلى الأقل والأكثر، لان شرطية السورة بقيد الوحدة تقتضي بطلان