وإن كان الشك في بقاء الموضوع لبعض الأمور الخارجية كالشك في بقاء وصف الاضرار في السم لاحتمال أن يكون قد تصرف الهواء فيه بحيث زال عنه وصف الاضرار، فظاهر الشيخ - قدس سره - جريان الاستصحاب فيه إذا بنينا على حجية الاستصحاب من باب إفادته الظن بالبقاء لا من باب التعبد.
وهذا الكلام من الشيخ - قدس سره - بمكان من الغرابة! بداهية أن الظن المعتبر في باب الاستصحاب على القول بإفادته الظن إنما هو الظن النوعي لا الظن الشخصي، فإنه لم يحتمل أحد اعتبار الظن الفعلي في جريان الاستصحاب، والظن المعتبر في باب الظن بالضرر إنما هو الضرر الشخصي الفعلي، فان العقل إنما يستقل بقبح الاقدام على الضرر المظنون فعلا، واستصحاب بقاء الضرر في السم لا يوجب حصول الظن الفعلي، وذلك واضح.
وعلى كل حال: ينبغي في المقام من تحرير الكلام في جميع موارد الشك في موضوعات الاحكام العقلية، وإن كان قد سبق منا الكلام فيه.
وقبل ذلك ينبغي التنبيه على أمر:
وهو أنه ليس في الاحكام العقلية ما يستقل العقل بالبراءة فيها عند الشك في الموضوع الذي يحكم العقل بقبحه (1) بل للعقل حكم طريقي في صورة الشك