في الموضوع على طبق حكمه الواقعي، ولا يمكن أن لا يكون للعقل حكم في موارد الشك في الموضوع أو يكون له حكم على خلاف حكمه على الموضوع الواقعي، بل إذا استقل العقل بقبح الاقدام على شئ فلابد وأن يكون له حكم طريقي آخر بقبح الاقدام على مالا يؤمن أن يكون هو الموضوع للقبح، وهذا بخلاف الأحكام الشرعية، فان للشارع أن يجعل في صورة الشك في الموضوع حكما مخالفا للحكم الذي رتبه على الموضوع أولا، وله أيضا أن يجعل في صورة الشك في الموضوع حكما موافقا لما حكم به أولا، كما جعل أصالة الاحتياط في باب الدماء والفروج والأموال وأصالة البراءة فيما عدا هذه الموارد الثلاثة.
ومنشأ الفرق بين الأحكام الشرعية والاحكام العقلية، هو أن الأحكام الشرعية إنما تتبع المصالح والمفاسد النفس الأمرية، وهي تختلف، فقد تكون المفسدة بمرتبة من الأهمية بحيث لا يرضى الشارع بالاقتحام فيها مهما أمكن، وقد لا تكون المفسدة بتلك المثابة، فلو كانت المفسدة على الوجه الأول فعلى