الموضوع عرفا لا عقلا. فالانصاف: أنه لا مجال للاشكال في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة من الاحكام العقلية، وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا.
وأما المقام الثالث: وهو استصحاب بقاء الموضوع الذي حكم العقل بحسنه أو قبحه والشارع بوجوبه أو حرمته، فخلاصة الكلام فيه: هو أن الشك في بقاء الموضوع إن كان لأجل انتفاء بعض الخصوصيات التي يحتمل دخلها في موضوعية الموضوع (1) فلا إشكال أيضا في جريان استصحاب بقاء الموضوع إن لم تكن تلك الخصوصية من أركان الموضوع عرفا ولا يضر انتفائها ببقائه في نظر العرف وإن كانت عند العقل من مقومات الموضوع وأركانه، فان كونها عند العقل كذلك إنما يضر بالاستصحاب إذا بنينا على أخذ الموضوع في باب الاستصحاب من العقل، وأما إذا بنينا على أخذه من العرف - على ما سيأتي بيانه - فكونها من مقومات الموضوع عقلا لا يمنع عن الاستصحاب. هذا، مضافا إلى ما عرفت: من أنه يحتمل أن لا يكون لها دخل في الموضوع عقلا، بل إنما كان حكم العقل على الواجد لها من باب الاخذ بالقدر المتيقن، فمنع الشيخ - قدس سره - عن جريان الاستصحاب في هذا القسم من الشك في الموضوع في غير محله.