الواقعية (1).
وأما الرخصة والعزيمة: فعدهما من الأحكام الوضعية لا يخلو عن خفاء، فان الرخصة والعزيمة - بمعنى السقوط على وجه التسهيل والسقوط على وجه الحتم والالزام كما هو الشايع في الاستعمال، أو بمعنى المشروعية وعدم المشروعية كما حكي استعمال الرخصة والعزيمة في ذلك نادرا - ليسا من الأحكام الوضعية، بل هما أمس إلى الأحكام التكليفية من الأحكام الوضعية.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالأحكام الوضعية. وينبغي عطف عنان الكلام إلى البحث عن تنبيهات الاستصحاب. وقدت ذكر الشيخ - قدس سره - من التنبيهات اثنى عشر فأضاف إليها المحقق الخراساني - رحمه الله - تنبيهين آخرين، فصارت التنبيهات أربعة عشر.
- التنبيه الأول - هو أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك، وقد تقدم الكلام في ذلك فيما سبق، فلا موجب لإعادته.
- التنبيه الثاني - لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستصحب محرزا باليقين الوجداني أو بغيره من الطرق والامارات والأصول المحرزة، فان المراد من " اليقين " في أخبار الاستصحاب ليس هو اليقين الوجداني، بل كل ما يكون محرزا للمستصحب بأحد وجوه الاحراز: من اليقين الوجداني أو ما هو