ما تقدم في الشبهة التحريمية.
وما ينسب إلى المحقق الخونساري والقمي - رحمهما الله - من جواز المخالفة القطعية في غير ما قام الاجماع والضرورة على عدم الجواز، بتوهم أن التكليف بالمجمل لا يصلح للانبعاث عنه، فلا أثر للعلم بالتكليف المجمل المردد بين أمور واضح الفساد، فان الاجمال الطاري لا يمنع عن تأثير العلم الاجمالي، لعدم أخذ العلم التفصيلي قيدا في الموضوع أو الحكم، والتكليف بالمجمل الذي لا يصلح للداعوية غير الاجمالي الطاري على التكليف المعين في الواقع لأجل اشتباه الموضوع أو فقد النص أو إجماله.
وبالجملة: لا فرق في نظر العقل بين العلم التفصيلي بالتكليف وبين العلم الاجمالي به في قبح المخالفة ووجوب الموافقة القطعية مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به.
نعم: إذا كانت الشبهة لأجل تعارض النصين، فحكمها التخيير في الاخذ بأحد النصين مطلقا في الشبهة الوجوبية والتحريمية، لاطلاق ما دل على التخيير عند تعارض الاخبار، وفيما عدا ذلك تجب الموافقة القطعية، وسواء كانت الشبهة موضوعية - كبعض موارد القصر والاتمام - أو حكمية، كما المنشأ فقد النص أو إجماله وما ذكره الشيخ - قدس سره - من عدم تصوير إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين عن وقت الخطاب، لاختصاص الخطابات بالمشافهين أو الموجودين في ذلك الزمان، فيرجع إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين إلى فقد النص فهو مبني على خلاف التحقيق في الخطابات الشرعية، فان توهم اختصاص الخطاب بالحاضرين مبني على أن تكون القضايا الشرعية من