متعلق التكليف، لعدم العلم بشخصه، ومن الممكن أن يصادف ما يدفع به الاضطرار لمتعلق التكليف.
والحاصل: أنه فرق بين بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين، فان الاضطرار إلى المعين يزاحم التكليف الواقعي بنفس وجوده إذا صادف كون متعلق التكليف هو المضطر إليه، ولا تتوقف المزاحمة بينهما على العلم بالتكليف والجهل بموضوعه، بل تدور المزاحمة مدار واقع المضطر إليه، فان كان هو متعلق التكليف فلا محالة تقع المزاحمة بينهما ويسقط التكليف بسببه، ولذا كان العلم الحاصل بعد الاضطرار إلى المعين لا يقتضي التنجيز، لاحتمال أن يكون المضطر إليه هو متعلق التكليف.
وهذا بخلاف الاضطرار إلى غير المعين، فإنه بوجوده الواقعي لا يزاحم التكليف، لأنه لا يتعين رفع الاضطرار بمتعلق التكليف لامكان رفع الاضطرار بغيره.
والذي يدلك على ذلك، هو أنه لو علم بمتعلق التكليف في حال الاضطرار، فالواجب رفع الاضطرار بغيره، بخلاف الاضطرار إلى المعين، فان العلم بالمتعلق لا يزيد شيئا إذا اتفق كون المضطر إليه هو متعلق التكليف.