الكلام في وجه عدم شمول قوله - عليه السلام - " كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه " لموارد العلم الاجمالي، وأن لفظة " بعينه " لا دلالة لها على الشمول.
ومن ذلك كله يظهر: أن المانع عنده من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي هو جهة الاثبات وعدم شمول أدلة الأصول للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي، لا جهة الثبوت، فإنه لو كان المانع هو عدم إمكان الجعل ثبوتا لم يكن موقع لإطالة الكلام في شمول لفظة " بعينه " للأطراف وعدم شمولها، فان لفظة " بعينه " - كانت في هذه الأخبار أولم تكن - لا دخل لها بمقام الجعل، فالبحث عن دلالة لفظة " بعينه " وعدم دلالتها ينحصر وجهه بمقام الاثبات لا الثبوت.
نعم: يظهر من كلامه في حجية القطع عند البحث عن حرمة المخالفة الالتزامية الموارد العلم الاجمالي أن المانع من جريان الأصول في الأطراف هو لزوم المخالفة العملية، ويظهر منه ذلك أيضا في مواضع اخر من الكتاب.
وبالجملة: قد اختلفت كلمات الشيخ - قدس سره - في وجه عدم جريان الأصول العملية في أطراف العلم الاجمالي.
فمن بعضها يظهر أن. المانع هو لزوم المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم في البين. وهذا يرجع إلى مقام الجعل، حيث لا يعقل جعل ما يؤدي إلى المخالفة القطعية.
ومن بعضها يظهر أن الوجه في ذلك هو قصور الأدلة وعدم شمولها للشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي.
وعلى كل حال: إن رجع كلامه - قدس سره - إلى مقام الثبوت والجعل وان المانع من جريان الأصول في الأطراف هو لزوم المخالفة العملية فهو حق في خصوص الأصول الغير التنزيلية النافية للتكليف، وأما الأصول التنزيلية فالمانع من جريانها ليست هي المخالفة العملية، بل هو قصور المجعول فيها لان يعم