الذي يكون من الشرائط لحجية الخبر هو أن لا يكون في الخبر قرائن التقية بحيث يستفاد من نفس الخبر أنه صدر تقية، والذي يكون مرجحا مجرد المخالفة والموافقة للعامة من دون أن يكون في الخبر الموافق قرائن التقية.
وأما في باب موافقة الكتاب ومخالفته: فالذي يكون من شرائط الحجية هو عدم مخالفة الخبر للكتاب بالتباين الكلي (1) فإنه هو الذي لا يمكن صدوره عنهم - صلوت الله عليهم - فيكون زخرفا وباطلا، فإذا كان الخبر أعم من وجه من الكتاب كان اللازم إعمال قواعد التعارض بينهما، ولا يندرج في قوله - عليه السلام - " ما خالف الكتاب فهز زخرف " بل يقدم ما هو الأظهر منهما، وإلا فالتخيير أو الرجوع إلى الأصل. وكون الكتاب قطعي الصدور لا يوجب تقديمه على الخبر بعدما كانت دلالته على العموم ظنية.
وأما الذي يكون مرجحا لاحد المتعارضين: فهو الموافقة والمخالفة للكتاب بالعموم من وجه. وأما الموافقة والمخالفة بالعموم المطلق: فهي ليست من المرجحات أيضا، لعدم المعارضة بين العام والخاص، كما تقدم بيانه. فلو كان أحد المتعارضين موافقا للكتاب والآخر مخالفا له بالعموم والخصوص، فاللازم هو الجمع بين الكتاب وبين الخبر المخالف له بتخصيص العام الكتابي بما عدا مورد الخاص الخبري، أو تخصيص العام الخبري بما عدا مورد الخاص الكتابي.