كتب الأحاديث. ولا إشكال في كونها مرجحة لاحد المتعارضين، بل هي المراد من قوله - عليه السلام - في المقبولة: " فان الجمع عليه لا ريب فيه ".
وأما الشهرة العملية: فهي عبارة عن عمل المشهور بالرواية واعتمادهم عليها واستنادهم إليها. والنسبة بين الشهرة الروايتية والشهرة العملية العموم من وجه، إذ رب رواية لم تكن مشهورة عند الرواة وأرباب الحديث ولكن عمل المشهور بها، ورب رواية لم يعمل المشهور بها ولكن كانت مشهورة عند الرواة.
ولا إشكال في أن الشهرة العملية تكون مرجحة أيضا، بل الترجيح بها أولى من الترجيح بالشهرة الروايتية، فان عمل الأصحاب يكشف عن اعتبار الرواية، بل لو كانت الشهرة العملية على خلاف الشهرة الروايتية فالعبرة على الشهرة العملية، فان عدم عمل المشهور بالرواية المشهورة يكشف عن خلل فيها (1).
وأما الشهرة الفتوائية: فهي عبارة عن اشتهار الفتوى بمضمون الرواية مع عدم