للمقلد فيه، وهو وإن لم يتوقف على فعلية الخطاب وتحقق الشرائط خارجا، إلا أنه لابد من فرض تحقق الشرائط خارجا واختلال بعضها ليمكن فرض حصول الشك في بقاء الحكم الكلي، بداهة أنه لولا فرض تحقق الشرائط واختلال بعضها لا يمكن حصول الشك في بقائه، كما في استصحاب بقاء نجاسة الماء المتغير الزائل عنه التغير، فإنه وإن كان لا يتوقف على وجود الماء المتغير خارجا، إلا أنه لابد من فرض وجوده في مقام الاستصحاب - وقد تقدم توضيح ذلك في الاستصحاب التعليقي - فاستصحاب بقاء التكليف بالمركب عند تعذر بعض أجزائه وإن كان وظيفة المجتهد ولا يتوقف إعماله على تنجز التكليف وتحقق الشرائط خارجا، إلا أنه لابد من فرض فعلية التكليف بتقدير وجود الموضوع بما له من الشرائط خارجا ليجري استصحاب بقاء التكليف على هذ التقدير، ولكن فرض وجود الموضوع لا يتوقف على فرض تمكن المكلف من الجزء في أول الوقت وطرو العجز بعد انقضاء مقدار من الوقت، فان المفروض:
أن التمكن من الجزء المتعذر ليس من مقومات الموضوع وإلا لم يجر الاستصحاب رأسا، فالذي يحتاج إليه في المقام هو فرض دخول الوقت مع كون المكلف واجدا لشرائط التكليف، فيستصحب وجوب بقية الاجزاء عند تعذر البعض ولو في أول الوقت.
ولا يتوهم: أنه مع عدم فرض طرو التعذر بعد الوقت يرجع إلى الاستصحاب التعليقي، فإنه إنما يرجع إليه إذا كان وجود الجزء المتعذر من مقومات المتعلق وأركانه، لا من خصوصياته وحالاته. نعم: بالنسبة إلى فرض دخول الوقت لابد منه، وإلا يرجع إلى الاستصحاب التعليقي، فتأمل.
ثم لا يخفى عليك: أن التمسك بالاستصحاب أو ب " قاعدة الميسور " إنما ينفع في غير باب الصلاة، وأما في الصلاة فلا أثر للاستصحاب أو " قاعدة الميسور " لقيام الدليل على أن " الصلاة لا تسقط بحال " إلا في صورة فقدان الطهورين.