إجازة العقد الفضولي بناء على الكشف الحكمي فيها، فان قوله - عليه السلام - في أخبار الرضاع: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " إنما يقتضي اختصاص الحرمة بما إذا تحقق من الرضاع أحد العناوين المحرمة بالنسب، كالأم والأخت والعمة والخالة، ولا يعم تحريم الرضاع ما إذا تحقق منه أحد العناوين الملازمة للعناوين المحرمة بالنسب، كما إذا فرض أنه تحقق من الرضاع عنوان " أم الأخ " فان أم الأخ لم تكن من العناوين المحرمة إلا باعتبار كونها اما أو زوجة أب، ولكن هذا يختص بباب النسب التكويني، وأما الرضاع:
فيختص نشره للحرمة بما إذا تحقق أحد العناوين المحرمة بالنسب أولا وبالذات بلا توسط عنوان ملازم، إلا بناء على عموم المنزلة، فالقول بعموم المنزلة في باب الرضاع نظير القول بالأصل المثبت في باب الأصول العملية.
وكذا الكلام في باب الإجازة بناء على الكشف الحكمي، فان معنى الكشف الحكمي هو ترتيب خصوص الآثار المترتبة على تحقق الملكية أو الزوجية من زمان العقد دون ما يلازم تلك الآثار، فلا يرجم الزاني بالمرأة قبل الإجازة بدعوى: أنه يكون من الزناء بذات البعل، لان الإجازة تكشف عن كون المرأة كانت زوجة للمجيز من حين العقد، فان الإجازة بناء على الكشف الحكمي لا تقتضي أزيد من ترتيب آثار الزوجية من زمان العقد، وأما كون المرأة ذات بعل - ليكون الزناء بها زناء بذات البعل - فهو مما لا تقتضيه الإجازة، إلا على القول بالكشف الحقيقي (1) فتأمل جيدا.