بحسب ما ارتكز في ذهنه من معنى الحطب، فيكون حكم القصب حكم سائر أفراد الحطب ويشمله دليل طهارة الحطب، وإن لم يكن القصب من أفراد الحطب عرفا أو توقف العرف في كونه من أفراده، فلا يشمله دليل طهارة الحطب، بل لابد في الحكم بطهارته ونجاسته من الرجوع إلى دليل آخر لو كان، وإلا فإلى الأصول العملية، فهذا معنى أخذ موضوع الدليل من العرف.
وأما معنى أخذ موضوع الاستصحاب من العرف: فهو إنما يكون بعد الفراغ عن أن موضوع الدليل لا يعم المشكوك فيه عرفا بل للمشكوك فيه معنى يباين ما لموضوع الدليل من المعنى بحسب المرتكز العرفي، كما إذا شك في بقاء طهارة الحطب بعدما صار فحما، فان للحطب مفهوما يباين مفهوم الفحم عرفا، ولا يكاد يشك العرف في عدم صدق الحطب على الفحم، ومع هذا يجري استصحاب بقاء طهارة الحطب عند صيرورته فحما، لان مفهوم الحطب وإن كان يباين مفهوم الفحم عرفا، إلا أن العرف بحسب مناسبة الحكم والموضوع يرى أن معروض الطهارة ذات الحطب المحفوظة في الفحم أيضا وأن عنوان الحطب كان علة لعروض الطهارة على الذات، فيشك في أنه علة حدوثا وبقاء فتزول الطهارة عن الذات عند انعدام عنوان الحطب بتبدله فحما لزوال علتها، أو أن عنوان الحطب علة لحدوث الطهارة على الذات فقط من دون أن يكون علة للبقاء أيضا فتبقى الطهارة ما دامت الذات محفوظة عرفا، ومعنى انحفاظ الذات عرفا، هو أن العرف يرى اتحاد ذات الفحم لذات الحطب، فتتحد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة عرفا ويجري فيها الاستصحاب لو فرض الشك في بقاء الطهارة في الفحم.
بخلاف الرماد، فان ذات الرماد وإن كانت هي ذات الحطب عقلا، إلا أن العرف يرى التباين بين ذات الرماد وذات الحطب، فتختلف القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة لو فرض الشك في بقاء الطهارة في الرماد، فلا