في الآثار المترتبة على كل من الفردين، إلا إذا كان لاحد الفردين أثر زائد (1) فلا يجب الاحتياط فيه، لأنه منفي بالأصل، للشك في وجود موضوعه.
ففي مثال الحدث يحرم مس المصحف لاستصحاب بقاء الحدث ويجب الغسل للعلم الاجمالي بوجوب الوضوء أو الغسل، والمفروض: أن المكلف قد توضأ، فيبقى عليه الغسل مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به، ويجوز دخول المساجد وقراءة العزائم بلا غسل، لان حرمة دخول المساجد وقراءة العزائم من الآثار المختصة بالحدث الأكبر، وحيث لم يعلم به المكلف فتجري أصالة العدم لنفي هذه الآثار الخاصة، وليس للحدث الأصغر أثر يختص به لتكون تلك الآثار المختصة بالحدث الأكبر طرفا للعلم الاجمالي، بل الحدث الأكبر يشارك الحدث الأصغر في جميع الآثار، ويختص هو بأثر زائد: من حرمة الدخول في المساجد وقراءة العزائم، هذا كله في مثال الحدث المردد بين الأصغر والأكبر.
وأما مثال وجوب صلاة الظهر أو الجمعة فيما إذا علم المكلف بوجوب إحديهما وقد صلى الجمعة: فاستصحاب بقاء الكلي والقدر المشترك بين الوجوبين - وهو أصل الوجوب والالزام - وإن كان في حد نفسه لا مانع عنه، إلا أنه لا أثر لبقاء القدر المشترك في المثال، وأثر بقاء الاشتغال ولزوم تحصيل العلم بفراغ الذمة ليس من الآثار الشرعية، بل هو من الآثار العقلية، وموضوعه نفس الشك بالفراغ بعد العلم بالاشتغال، فهو محرز بالوجدان ولا معنى للتعبد به، وقد تقدم ذلك مشروحا في مبحث الاشتغال (2).
وأما مثال الفيل والبق: فلا يجري فيه استصحاب بقاء القدر المشترك عند