وقال قتادة: لا يغسل ولا يصلى عليه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار (2) التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات.
وأيضا قوله عليه السلام: " صلوا على من قال: لا إله إلا الله " (3).
مسألة 523: النفساء تغسل ويصلى عليها، وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال الحسن البصري: لا تغسل ولا يصلى عليها (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى.
مسألة 524: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة (6).
وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه (7).
دليلنا: على ذلك أنه قد ثبت أنه كافر بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، ولا يصلى على كافر بلا خلاف.
مسألة 525: إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل، لا يغسل