فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٥٦
فيما نحن فيه ولم يعتبر في القتال ذلك بل أثبت حكم الشهادة سواء قتل بالمثقل أو بالمحدد وقال احمد في رواية كل مقتول ظلما فهو شهيد * لنا ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه غسل وصلي عليه وكذلك عثمان رضي الله عنه وقد قتلا ظلما بالمحدد) * قال (وكذا القتيل بالحق قصاصا أوحدا ليس بشهيد وتارك الصلاة يصلي عليه (و) وقاطع الطريق يفتل أولا ويصلى عليه ويغسل ويكفن ثم يصلب مكفنا على قول وعلى قول يقتل مصلوبا ثم ينزل ويغسل ويصلى عليه ويدفن ومن رأى أنه يقتل مصلوبا ويبقى فقد قال لا يصلى عليه) * إذا تبين ان المقتول ظلما ليس بشهيد إذا لم يكن بالصفات المقدمة فالقتيل حقا أولى ان لا يكون شهيدا وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (رجم الغامدية وصلى عليها) (1) وذكر في الكتاب مما يتفرع على هذا الأصل صورتين وذكرهما في غير هذا الموضع (أحداهما) ان تارك الصلاة يصلى عليه ويغسل لأنه مسلم مقتول حقا وعن صاحب التلخيص انه لا يصلى عليه لأنه ترك الصلاة في حياته فترك الصلاة عليه وقال أيضا لا يغسل ولا يكفن ويطمس قبره تغليظا عليه (الثانية) غسل قاطع الطريق والصلاة عليه تبنى على كيفية إقامة الحد عليه وفي قتله وصلبه إذا اقتضى الحال الجمع بينهما خلاف على ما سيأتي شرحه وتفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى (وأظهر) القولين أنه يقدم القتل على الصلب فيقتل ثم يغسل ويصلي عليه ثم يصلب مكفنا (والقول الثاني) أنه يقدم الصلب ثم يقتل وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وعلى القولين إذا صلب فهو ينزل بعد ثلاثة أيام أو يبقى حتى يتهرى فيه وجهان (فان قلنا) بالوجه الأول تفريعا على القول الثاني فيغسل بعد ما ينزل ويصلي عليه (وان قلنا) بالوجه الثاني تفريعا عليه فلا يغسل ويصلي عليه وهذا ما أشار إليه بقوله ومن رأى أنه يقتل ويبقى فقد قال لا يصلي عليه قال امام الحرمين وكان لا يمتنع ان يقتل مصلوبا وينزل فيغسل ويصلي عليه ثم يرد ولكن لم يذهب إليه أحد (وقوله) ويصلى عليه مرقوم بالحاء لأنه يقول لا يصلي على قاطع الطريق عقوبة له كما ذكر في الباغي وحكي في النهاية طريقة أخرى غير مبنية على كيفية عقوبة قاطع الطريق فقال قال بعض
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست