صلاتهم شرعية.
مسألة 296: إذا أم رجل رجلا، قام المأموم على يمين الإمام، وبه قال جميع الفقهاء (1)، وذهب سعيد بن المسيب إلى أنه يقف على يساره (2).
وقال النخعي: يقف ورائه إلى أن يجئ مأموم فيصلي معه، فإن ركع الإمام قبل أن يجئ مأموم آخر تقدم ووقف على يمينه (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روى عبد الله بن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة (4)، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى، فوقفت على يساره، فأخذني بيمينه وأدارني من ورائه حتى صيرني على يمينه (5).
مسألة 297: إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه، وبه قال الشافعي (6).
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يتقدم الإمام (7).