عليه وآله وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله (ص) فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه رواه مسلم وأبو داود. وعن سمرة بن جندب قال:
أمرنا رسول الله (ص) إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا رواه الترمذي.
حديث جابر هو في صحيح مسلم وسنن أبي داود مطولا، وهذا الذي ذكر المصنف بعض منه. وحديث سمرة بن جندب غربه الترمذي. وقال ابن عساكر في الأطراف أنه قال فيه: حسن غريب، وذكر ابن العربي إنه ضعفه، وليس فيما وقفنا عليه من نسخ الترمذي إلا أنه قال: إنه حديث غريب، ولعل المراد بقول ابن العربي: أنه ضعفه أي أشار إلى تضعيفه بقوله: وقد تكلم الناس في إسماعيل بن مسلم من قبل حفظه بعد أن ساق الحديث من طريقه، وإسماعيل بن مسلم هذا هو المكي وأصله بصري سكن مكة فنسب إليها لكثرة مجاورته بها وكان فقيها مفتيا. قال البخاري: تركه ابن المبارك وربما روى عنه. وقال يحيى بن سعيد: لم يزل مختلطا. وقال أحمد بن حنبل: ضعيف الحديث. وقال السعدي: هو واه جدا. وقال عمرو بن علي: كان ضعيفا في الحديث بهم فيه، وكان صدوقا كثير الغلط، يحدث عنه من لا ينظر في الرجال. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة إلا أنه ممن يكتب حديثه. قوله: فجعلني عن يمينه فيه أن موقف الواحد عن يمين الامام، وقد ذهب الأكثر إلى أن ذلك واجب، وروي عن ابن المسيب أن ذلك مندوب فقط.
وروي عن النخعي أن الواحد يقف خلف الامام بيانا للتبعية، فإذا ركع الامام قبل مجئ ثالث اتصل بيمينه وفيه جواز العمل في الصلاة، وقد تقدم الكلام على ذلك. قوله:
فصفنا خلفه. وكذلك قوله: فدفعنا حتى أقامنا خلفه. وقوله: أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا في هذه الروايات دليل على أن موقف الرجلين مع الامام في الصلاة خلفه، وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام وعمر وابنه وجابر بن زيد والحسن وعطاء، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة، وجماعة من فقهاء الكوفة. قال ابن سيد الناس: وليس ذلك شرطا عند أحد منهم، ولكن الخلاف في الأولى والأحسن وإلى كون موقف الاثنين خلف الامام ذهبت العترة. وروي عن ابن مسعود أن الاثنين يقفان عن يمين الامام وعن شماله والزائد خلفه، واستدل بما سيأتي، وسيأتي الكلام على دليله. قوله: فصلى بنا في ثوب واحد فيه جواز الصلاة